ومَن باعَ عبْدًا لهُ مالٌ فمَالُهُ لبائعِه إلا أنْ يَشْتَرِطَهُ
المُشْتَري. فإنْ كانَ قَصْدُه المالَ اشْتَرَطَ عِلمَهُ وسائرَ شُروطِ البَيعِ،
وإلَّا فَلا، وثِيابُ الجَمَالِ للبائعِ، والعادَةُ للمُشْتَري. ومَن باعَ عبْدًا
لهُ مالٌ فمَالُهُ لبائعِه إلا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَري. فإنْ كانَ قَصْدُه
المالَ اشْتَرَطَ عِلمَهُ وسائرَ شُروطِ البَيعِ، وإلَّا فَلا، وثِيابُ الجَمَالِ
للبائعِ، والعادَةُ للمُشْتَري.
*****
«وصلاحُ بعْضِ
الشَّجَرةِ صلاحٌ لهَا ولسائِرِ النَّوْعِ الَّذي في البُستانِ» لأنَّ اعْتبارَ
الصَّلاحِ في الجَميعِ يَشُقُّ.
«وبُدُوُّ الصَّلاحِ
في ثَمَرِ النَّخْلِ أنْ تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ» لأنَّه نَهَى عن بَيعِ
الثَّمرةِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ لأَنَسٍ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أو
تَصْفَرُّ ([1]).
«وفي العِنَبِ أن
يتَمَوَّهَ حُلوًا» لقوْلِ أنَسٍ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ
بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، رواهُ أحمَدُ ورُواتُه ثِقاتٌ ([2]).
«وفي بَقِيَّةِ
الثَّمراتِ» كالتّفَّاحِ والبَطِّيخِ.
«أن يَبْدُوَ فيهِ
النُّضْخُ ويَطيبَ أكْلُه» لأنَّه نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ، مُتَّفَقٌ
عليهِ ([3]).
«ومَن باعَ عَبْدًا لهُ مالٌ فمالُه لبائعِه إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَري» لحديثِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» رواهُ مُسلمٌ ([4]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (2195)، ومسلم رقم (1555).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد