والوَكالَة عقدٌ جائِزٌ، وتَبطُل بفَسْخ أَحَدِهِما، ومَوتِه، وعَزْل
الوَكيلِ، وحَجْرِ السَّفَه.
*****
«وفي كلِّ حقٍّ لله
تَدخُلُه النِّيابَة من العِبادَات» أي: فيصِحُّ التَّوكِيلُ فيه، كتَفرِقَة
الصَّدَقة والنَّذْر والكَفَّارة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَبعَث عُمَّاله
لقَبضِ الزَّكَواتِ.
«والحُدودِ فِي
إِثباتِهَا واستِيفَائِها» أي: فيصِحُّ التَّوكيلُ فِي ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ
صلى الله عليه وسلم قال: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ
اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ. متفق
عليه ([1]).
«وليس للوَكيلِ أن
يوَكِّل فيما وُكِّل فيه إلاَّ أن يُجعَل إِلَيه» لا يجوز للوكيل أن
يوكِّل إلاَّ فِي ثلاثِ حالاتٍ:
الأولى: إذا كان يُعجِزُه
العَمَل.
الثَّانِيَة: إذا أَذِن له
الموكِّل بذَلِكَ.
الثَّالِثَة: إذا كان مِثلُه لا
يَعمَل هذا العَمَل.
«والوَكالَة عقدٌ
جائِزٌ» أي: من الطَّرَفَين؛ لأنَّها من جِهَة الموكِّل إِذَنْ. ومِن جِهَة
الوَكيلِ بَذْل نَفْع، فكان لكلٍّ مِنهُما الفَسخُ.
«وتَبطُل بفَسْخِ
أَحَدِهما، ومَوتِه، وعَزْل الوَكيلِ، وحَجْر السَّفَه» هذا بيانُ
مُبطِلات الوَكالَة، وهي:
أولاً: فَسْخُ أَحَدِهما
لها.
ثانيًا: مَوتُ أَحَدِهما.
ثالثًا: جُنونُ أَحَدِهما المُطبِقُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2314)، ومسلم رقم (1697).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد