×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

والوَكالَة عقدٌ جائِزٌ، وتَبطُل بفَسْخ أَحَدِهِما، ومَوتِه، وعَزْل الوَكيلِ، وحَجْرِ السَّفَه.

*****

«وفي كلِّ حقٍّ لله تَدخُلُه النِّيابَة من العِبادَات» أي: فيصِحُّ التَّوكِيلُ فيه، كتَفرِقَة الصَّدَقة والنَّذْر والكَفَّارة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَبعَث عُمَّاله لقَبضِ الزَّكَواتِ.

«والحُدودِ فِي إِثباتِهَا واستِيفَائِها» أي: فيصِحُّ التَّوكيلُ فِي ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ. متفق عليه ([1]).

«وليس للوَكيلِ أن يوَكِّل فيما وُكِّل فيه إلاَّ أن يُجعَل إِلَيه» لا يجوز للوكيل أن يوكِّل إلاَّ فِي ثلاثِ حالاتٍ:

الأولى: إذا كان يُعجِزُه العَمَل.

الثَّانِيَة: إذا أَذِن له الموكِّل بذَلِكَ.

الثَّالِثَة: إذا كان مِثلُه لا يَعمَل هذا العَمَل.

«والوَكالَة عقدٌ جائِزٌ» أي: من الطَّرَفَين؛ لأنَّها من جِهَة الموكِّل إِذَنْ. ومِن جِهَة الوَكيلِ بَذْل نَفْع، فكان لكلٍّ مِنهُما الفَسخُ.

«وتَبطُل بفَسْخِ أَحَدِهما، ومَوتِه، وعَزْل الوَكيلِ، وحَجْر السَّفَه» هذا بيانُ مُبطِلات الوَكالَة، وهي:

أولاً: فَسْخُ أَحَدِهما لها.

ثانيًا: مَوتُ أَحَدِهما.

ثالثًا: جُنونُ أَحَدِهما المُطبِقُ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2314)، ومسلم رقم (1697).