ومَن وُكِّل فِي بَيعٍ أو شِرَاءٍ؛ لم يَبِع ولم يَشتَر من نَفسِه
ووَلَدِه. ولا يَبِيعُ بعَرْض، ولا نَسَأ، ولا بغَيرِ نَقْد البَلَد، وإنْ باع
بدُونِ ثَمَن المِثْل، أو دُونَ ما قدَّره له، أو اشتَرَى له بأَكثَرَ من ثَمَن
المِثْل أو ممَّا قدَّره له؛ صحَّ، وضَمِن النَّقصَ والزِّيادَة. وإنْ باع
بأَزيَدَ، أو قال: بِعْ بكَذَا مُؤجَّلاً، فباع به حالًّا، أو اشتَرِ بكَذَا
حالًّا، فاشتَرَى به مؤجَّلاً، ولا ضَرَر فِيهِمَا، صحَّ، وإلاَّ فلا.
*****
رابعًا: عَزْل الموكِّل
للوَكيلِ.
خامسًا: حَجْر السَّفَه
عَلَى أَحَدهِما.
«ومن» هذا بيانٌ
للتَّصرُّفات المَمنُوعَة فِي حقِّ الوَكيلِ.
«وكِّل فِي بَيعِ أو
شِراءٍ؛ لم يَبِع ولم يشتَرِ من نَفسِه ووَلَدِه» لأنَّ العُرفَ فِي البَيعِ
بيعُ الرَّجل من غَيرِه، ولأنَّه تلحَقُه فِي ذلك تُهمَة بتَرْك الاستِقصَاءِ مع
نَفسِه ومع وَلَدِه.
«ولا يَبيعُ بعَرْض،
ولا نَسَأ، ولا بغَيرِ نَقْدِ البَلَد» لأنَّ عقد الوَكالَة لا
يَقتَضِيه، والعَرْض: كالثَّوبِ، والنَّسَأ: الثَّمَن المؤجَّل، وغَيرِ نَقْد
البَلَد أي: عُملَة أجنبِيَّة؛ لأنَّ الأَصلَ فِي البَيعِ تَحصِيلُ الثَّمَن
والحُلولُ؛ وإِطلاقُ النَّقدِ يَنصَرِف إلى نَقدِ البَلَد.
«وإنْ باع بدُونِ
ثَمَن المِثلِ» إذا لم يقدِّر له الثَّمن.
«أو دون ما قدَّره
له، أو اشتَرَى له بأَكثَرَ من ثَمَن المِثلِ» إذا لم يُقدِّر له ثمنًا.
«أو ممَّا قدَّره له؛ صحَّ» أي: الشِّراء؛ لأنَّ مَن صحَّ منه ذلك بثَمَنِ مِثْله صحَّ بغَيرِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد