«وَللثَّانِي
حِصَّتُهُ مِنَ الأُجْرَةِ» أيْ: ولمِنْ يَؤُولُ إليهِ الوَقْفُ بعدَ موْتِ
مُستَحَقِّهِ الأوَّل نصيبُهُ مِنَ الأُجْرَةِ مِن حينِ موْتِ الأوَّلِ. فَإِنْ
كانَ المُؤَجِّرُ الأوَّلُ قبَضَ الأُجْرَةَ رجعَ الثَّانِي فِي تِركتِهِ
بِحِصَّتِهِ مِن الاسْتِحْقَاقِ.
«وَإِنْ أَجَّرَ
الدَّارَ وَنَحْوَهَا مُدَّةً، وَلَوْ طَوِيلَةً، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ
العَيْنِ فِيهَا؛ صَحَّ» لقولِه تعالى: ﴿عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ﴾ [القصص: 27].
«وَإِنِ
اسْتَأْجَرَهَا لِعَمَلٍ؛ كَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ
بَقَرٍ لِحَرْثٍ أَوْ دِياسِ زَرْعٍ، أَوْ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى طَرِيقٍ،
اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبَطُهُ بِمَا لاَ يَخْتَلِفُ»؛ لأَِنَّ العملَ
هُو المعقودُ عليْهِ، فاشتُرِطَ فِيهِ العِلمُ كالمَبِيعِ، فإذا لمْ يضْبِطْ بِما
لا يختَلِفُ كان مَجهولاً فَلاَ تَصِحُّ.
«وَلاَ تَصِحُّ
عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ فاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ» أي: يُشْتَرَطُ أنْ
يَكُونَ مُسْلِمًا، كالحَجِّ والأذانِ؛ لأَِنَّ مِن شَرْطِ هذه الأعمالِ كَوْنَهَا
قُرْبَةً إِلَى اللهِ تعالى، فَلاَ يجوزُ أخْذُ الأُجْرَةِ عليها؛ لأَِنَّ ذلك
يُخْرِجُها عنِ القُرْبَةِ. وَيَجُوزُ أَخْذُ رِزْقٍ عَلَى ذلِكَ مِن بيتِ المالِ؛
لأَِنَّ ذلكَ لَيْسَ بإِجارَةٍ، بل إعانَةٌ عَلَى الطَّاعة، ولا يُخْرِجُهُ
كَوْنُه قُرْبَةً.
«وَعَلَى
المُؤَجِّرِ» أي: يَجِبُ عَلَى المُؤَجِّرِ تَوْفِيرُ كُلِّ ما يَتَمَكَّنُ بِه
المُستأجِرُ مِن استيفاءِ المَنفعَةِ.
«كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ، كَزِمَامِ الجَمَلِ» هُوَ الحَبْلُ الذي يُقادُ بِهِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد