المِثْلِ» أي إذا اختلفَ مالِكُ
الدَّابَّةِ مثلاً ومَنْ هِيَ فِي يدِهِ؛ فقالَ المالِكُ: أَجَّرْتُكَ. وقال مَنْ
هي بيدِهِ: بل أعَرْتَنِي أو بالعكسِ بأنْ قالَ المالِكُ: أعرْتُك. وقالَ مَن هي
بيدِه: بلْ أجَّرْتَنِي.
فَإِنْ كانَ هذا
الاختلافُ حصَلَ بعدَ العَقْدِ مباشرةً، بحيثُ لم يَمْضِ مُدَّةٌ لها أُجْرَةٌ؛
فإنَّهُ يُقْبَلُ قوْلُ مُدَّعِي الإعارةِ مِنهُمَا؛ لأَِنَّ الأصلَ عدَمُ
الإجارةِ؛ فتُردُّ العيْنُ إلى مالكِها.
وإن حصلَ الاختلافُ
بعدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لها أُجْرَةٌ قُبِلَ قَوْلُ المالِكِ؛ لأَِنَّ الأصلَ فِي
مالِ الغيرِ الضَّمانُ، فيأخُذ مِن القابِضِ أُجْرَةَ مثْلِها لِمَا مَضَى مِن
المُدَّةِ، ومَنْ قُبِلَ قولُه منهما فَلاَ بُدَّ مِن يَمِينِه.
«وَإِنْ قَالَ:
أَعَرْتَنِي، أَوْ قَالَ: أَجَّرْتَنِي، قَالَ: بَلْ غَصَبْتَنِي» أيْ: إِذَا اختلفَ
المالكُ ومَنْ بِيَدِه العينُ فادَّعَى المالِكُ أنَّهُ غصَبَهُ العيْنَ، وادَّعَى
مَنْ هي بيدِه أنَّهُ استأجرَها أو اسْتعارها مِنه، فإنَّهُ يُقْبَلُ قوْلُ
المالِك؛ لأَِنَّ الأصلَ عدَمُ الإجارةِ وعدَمُ الإعارةِ.
«أَوْ قَالَ: أَعَرْتُكَ قَالَ: بَلْ أَجَّرْتَنِي، وَالبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ» أي: إذا اختلفَ مالكُ العيْنِ ومَنْ هي فِي يَدِهِ فِي صِفَةُ القبْضِ، وقد تَلِفَت العينُ؛ فقالَ المالكُ: أعَرْتُكَ إيَّاها لأَِجَلٍ يَضْمَنُها، وقال مِن هي بيدِه: بلْ أجَّرْتَنِي إيَّاها؛ لِيَسْلَمَ مِنْ ضمانِها، فإنَّهُ يُقْبَلُ قوْلُ المالكِ؛ لأَِنَّ الأصلَ فيما يقبضُهُ الإنسانُ مِن مالِ غيرِهِ الضَّمانُ، لِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد