×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 وَلم يُنقَل عنْهُم إِيجابٌ ولا قَبولٌ، وَلَو كَان شَرطًا لَنُقلَ عَنهم.

«وَتَلْزَمُ بِالقَبْضِ بِإِذْنِ وَاهِبٍ». أي: تَلزَمُ الهِبَة إِذا قَبضَها المَوهُوب لَه أَو نَائِبُه بِشرْط أنْ يَكُون القَبضُ بِإذنِ الوَاهبِ. وَقبلَ القَبضِ بِإذنِ الوَاهبِ لَيسَت لاَزِمة، فَللوَاهِب الرُّجُوع فِيها؛ لِما رَوى مَالكٌ عَن عَائشَةَ رضي الله عنها أنَّ أَبَا بَكر رضي الله عنه نَحلَها جُذَاذ عِشْرين وَسقًا مِن مَالِه بِالعَالِية، فَلمَّا مَرضَ قَال: يا بُنيَّة، كُنتُ نَحلتُكِ جُذاذَ عِشرِين وَسقًا، وَلو كُنتِ حُزتيهِ أَو قَبضْتِيه كَان لكِ، فإنَّما هُو اليَوم مَال وَارثٍ فَاقْتسِمُوه عَلى كِتاب اللهِ تَعَالى ([1]).

«إِلاَّ مَا كَانَ فِي يَدِ مُتَّهِبٍ». أي: إلاَّ مَا كانَ مِن الهِبةِ فِي يَد متَّهبٍ كَوديعَةٍ وَعاريَةٍ فَيلزمُ عَقدُ الهِبة فِيه بِمجرَّد العَقدِ، وَلا يَحتاجُ إِلى إِذن وَاهبٍ؛ لأنَّ قَبضَه مُستَدام فَأغْنَى عَن الابْتِداء.

«وَوَارِثُ الوَاهِبِ يَقُومُ مَقَامَهُ». أي: إِذَا مَات الوَاهِبُ قَبلَ القَبضِ فَوارِثُه يَقومُ مَقامَه فِي إمْضَاء الهِبَة والرُّجُوع فِيها.

«وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ بِلَفْظِ الإِحْلاَلِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ الهِبَةِ، أَوْ نَحْوِهَا بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ». من الدَّينِ الذِي أُبرِئ مِنه.

«وَلَوْ لَمْ يَقْبِلْ». أي: وَلَو ردَّ الإِبرَاء وَلم يَقبَلهُ صَحَّ الإِبراءُ وَبرئَت ذِمتُه مِن الدَّينِ؛ لأنَّه إِسقاطُ حَقٍّ فَلم يَفتَقرْ إِلى القَبُول.

«وَتَجُوزُ هِبَةُ كُلِّ عَينٍ تُبَاعُ». لأنَّ الهِبَة تَملِيك فِي الحَياةِ، فَصحتْ فِيما يَصحُّ فيهِ البَيعُ.


الشرح

([1])أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (40).