×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا، وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ، أَنْ يُوصِي بِالخُمُسِ. وَلاَ تَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لأَِجْنَبِيٍّ، وَلاَ لِوَارِثٍ بِشَيءٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهَا بَعْدَ المَوْتِ؛ فَتَصِحُّ تَنْفِيذًا. وَتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ. وَتَجُوزُ بِالكُلِّ لِمَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا فَالنَّقْصُ بِالقِسْطِ. وَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ؛ صَحَّتْ. وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ، وَيُعْتَبَرُ القَبُولُ بَعْدَ المَوْتِ وَإِنْ طَالَ، لاَ قَبْلَهُ. وَيَثْبُتُ المِلْكُ بِهِ عَقِبَ المَوْتِ. وَمَنْ قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا، لَمْ يَصِحْ الرَّدُّ.

*****

  «يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا، وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ، أَنْ يُوصِيَ بِالخُمُسِ». هذا بَيانٌ لحكْمِها ومِقدَارِها. وهذا المِقدَار مَرويٌّ عَن أبِي بَكرٍ وعَليٍّ رضي الله عنهما. قَالَ أبُو بَكرٍ: «رَضِيتُ بِمَا رَضِي اللهُ بِه لِنفِسه». يعني قوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ [الأنفال: 41].

«وَلاَ تَجُوزُ بِأَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ لأَِجْنَبِيٍّ». إِذا كَان وَارثٌ لِتعلُّق حقِّ الوَرثَة بِما زَاد عَلى الثُّلثِ؛ لِقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لسعْدٍ حِين قال: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: «لاَ». قَالَ: فَالشَّطْرُ قَالَ: «لاَ». قَالَ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». متفقٌ عليه ([1]).

«وَلاَ لِوَارِثٍ بِشَيءٍ إلاَّ بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهَا بَعْدَ المَوْتِ؛ فَتَصِحُّ». لِقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». رَواهُ أحْمَد وأبُو دَاود والتِّرمِذيّ ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2742)، ومسلم رقم (1628).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2870)، والترمذي رقم (2121)، والنسائي رقم (3641)، وابن ماجه رقم (2712).