«تَنْفِيذًا». أي: إِذَا أَجَاز
الوَرثَة الوَصيَّة بِما زَاد عَلى الثُّلثِ أَو لِلوارِث فَإنَّها تَصحُّ «تَنْفِيذًا».
أي: إِمْضاءَ المُورَّث لا ابْتِداءً مِنْهُم.
«وَتُكْرَهُ
وَصِيَّةُ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ». لأنَّه عَدَل عَن أقَارِبه
المَحاوِيج إِلى الأجَانِب.
«وَتَجُوزُ
بِالكُلِّ لِمَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ». لِقْولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ إنْ
تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ». وَهُنا لا وَارثَ لَه يَتعلَّق حقُّه
بالمَال.
«وَإِنْ لَمْ يَفِ
الثُّلُثُ بِالوَصَايَا فَالنَّقْصُ بِالقِسْطِ». فَيتحَاصَون فِي الثُّلثِ
فَيدخُل النَّقصُ عَلى الجَميعِ كُلٌّ بِقسطِه.
«وَإِنْ أَوْصَى
لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ، صَحَّتْ». كَأخٍ حُجِب
بِابنٍ تَجدَّد بَعد الوَصيَّة لِلأخِ، فَتصحُّ اعْتبارًا بحَال المَوت؛ لأنَّه
الحَال الذي يَحصلُ بِه الانْتقَال إلَى الوَارثِ والمُوصَى لَه.
«وَالعَكْسُ
بِالعَكْسِ». فمَن أوْصى لأخِيه مَع وُجودِ ابنِه فَمَات ابنُه بَطلت الوَصيَّة إن لَم
تَجز بَقيَّة الوَرثَة.
«وَيُعْتَبَرُ
القَبُولُ بَعْدَ المَوْتِ». أي: يُعتبرُ قَبولُ المُوصَى لهُ الوَصيَّة بِقولٍ أو
فِعلٍ بَعد مَوت المُوصِي؛ لأنَّه وَقتُ ثُبوت حَقِّه.
«وَإِنْ طَالَ». أي: القَبولُ عَلى
التَّراخِي فَيصحُّ؛ وإن طَال الزَّمنُ بَين المَوتِ والقَبولِ.
«لا قَبلَه». أي: لا يَصحُّ
قَبولُ الوَصيَّة قَبل مَوت المُوصي؛ لأنَّه لمْ يَثبُت لَه حقٌّ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد