وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ. وَإِنْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ
فَلَهُ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْروٍ؛ فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ فَلَهُ،
وَبَعْدَهَا لِعَمْروٍ.
وَيُخْرَجُ الوَاجِبُ كُلُّهُ مِنْ دَيْنٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ
مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ. فَإِنْ قَالَ: أَدُّوا الوَاجِبَ
مِنْ ثُلُثِي بُدِئ بِهِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَخَذَهُ صَاحِبُ
التَّبَرُّعِ وَإِلاَّ سَقَطَ.
*****
«وَيَثْبُتُ
المِلْكُ بِهِ عَقِبَ المَوْتِ». أي: لا يَثْبُتُ المِلْكُ لِلمُوصَى لَهُ إلاَّ
بِالقَبُولِ بَعْد المَوت.
«وَمَنْ قَبِلَهَا
ثُمَّ رَدَّهَا، لَمْ يَصِح الرَّدُّ». لأنَّ مِلكَه قَد استَقرَّ
عَليهَا بِالقَبول، إلاَّ أنْ يَرضى الوَرثَة بِذلكَ فَتكونُ هِبةً مِنه لَهُم.
«وَيَجُوزُ
الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ». أي: يجُوزُ لِلمُوصي أنْ يَرجِع عَن وَصيَّتِه؛
لأنَّها عَطيةٌ تُنَجَّزُ بِالمَوت فَجازَ له الرُّجوعُ عَنهَا قَبل تَنجِيزها،
ولأنَّه قَولُ جَماعةٍ مِن الصَّحابَة.
«وَإنْ قَالَ: إِنْ
قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْروٍ؛ فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ
فَلَهُ». أي: فالوصِيَّة لِزيدٍ لِرجُوعِه فِي حَياة المُوصي، وَقد عَدَل عَن
الأَوَّل وَصَرفَه إِلى الثَّاني مُعلَّقًا بِشرطٍ وَقد وُجِد.
«وَبَعْدَهَا
لِعَمْروٍ».إِن رَجع زَيدٌ بَعد حَياةِ الموصِي فَالوصِيَّة لِعمروٍ؛ لأنَّها
استقرَّتْ لَه بِموتِ المُوصي قَبلَ قُدوم زَيدٍ.
«وَيَخْرُجُ
الوَاجِبُ كُلُّهُ مِنْ دَيْنٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ بَعْدَ
مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ». لٍقولِه تَعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد