وَلِلأُخْتِ فَأَكْثَرَ لأَِبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَِبَوَيْنِ مَعَ عَدَمِ
مُعَصِّبٍ فِيهِمَا.
*****
عنه، وَأخبَر أنَّه
قَضاء رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأعطَى البِنتَ النِّصفَ وأعْطَى بِنت
الابْن السُّدس تكمِلَة الثُّلثين ([1]).
إذا اجْتمَعت أُختٌ
شَقيقَة وأخْتٌ لأب، فَإنَّ الأُخت الشَّقِيقة تُعطَى النِّصف فرضَها، لقولهِ
تَعَالى: ﴿وَلَهُۥٓ
أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ﴾ [النساء: 176]، وَتُعطى الأُختُ لأب السُّدس تَكمِلة
الثُّلثين كَبنتِ الابْن مَع البِنتِ.
«مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ
فِيهِمَا».
أي: في المَسألَتين
فَتأخُذ بِنتُ الابْن مَعَ البِنتِ السُّدس إذَا لَم يَكُن مَعهَا مُعصِّب وهو
أخُوها، فَإن كَان مَعهَا مُعصِّب فإنَّ البِنتَ تَأخذُ النِّصف، والبَاقي يكونُ
لأِولادِ الابنِ للذَّكر مِثل حظِّ الأنْثيينِ تَعصيبًا مع الغَير.
وكذَلكَ الأُخت لأب تَأخذ السُّدس تكمِلَة الاثنينِ إذَا لَم يكنْ مَعها معصِّب وهُو أخُوها، فإن كان مَعها مُعصِّب فأكثر فإنَّ البَاقي يَكون لَهم تَعصيبًا للذَّكر مِثل حظِّ الأنثيين؛ فتأخُذ الشَّقيقةُ فَرضها النِّصف ومَا بقي يكون للأخْت لأب والأخِ لأبِ تَعصيبًا للذَّكر مثل حظَّ الأنْثَيين.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2890)، والترمذي رقم (2093)، وابن ماجه رقم (2721).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد