فَإِنِ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتٌ، أَوْ هُمَا، سَقَطَ مَنْ
دُونَهُنَّ، إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ، أَوْ أَنْزَلُ
مِنْهُنَّ إِذَا احْتَجْنَ إِلَيْهِ.
وَكَذَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ أَخُوهُنَّ.
وَلِلذَّكَرِ أَوِ الأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ،
وَلِلاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ.
وَالأُخْتُ فَأَكْثَرَ تَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ
البِنْتِ فَأَزْيَدَ.
*****
إذا كَان بَناتُ الصُّلب بِنتينِ فَأكثرَ
فإنَّهنَّ يأخذْنَ الثُّلثين، وإذا كانَ هُناك بنَات بَنين فإنَّهنَّ يَسقُطن
لاستكمالِ الثُّلثين، إلاَّ إذا كان معَهنَّ معصِّب وهُو أخوهنَّ أو ابْن
عَمِّهنَّ الذي في درجتهنَّ، فإنَّهنَّ يأخذْنَ البَاقي تعصِيبًا، ويكون للبِنين
الثُّلثان فَرضًا، ومَا بَقي لأولاد البَنينَ لِلذَّكر مثلُ حظَّ الأنْثيين.
وكذا الأخَوات لأب
إذا استَكمَلت الشَّقائقُ الثُّلثين فَإنَّ الأخَوات لأب يَسقُطن إلاَّ إذا كَان
مَعهنَّ معصِّب وهُو أخوهنَّ فإنَّهنَّ يَشتركْن مَعه في الباقي، وهذا مَا يُسمَّى
بالتَّعصيب بالغَير.
هذا مَا يُسمَّى بالتَّعصيب مع الغَير، وهُو أنَّ الأخَوات مَع البَنات مُعصِّبات، فإذَا كانَ هُناك بِنت وأخْتٌ شَقيقة فإنَّ البنتَ تَأخذُ النِّصف، والبَاقي يكونُ لِلشَّقيقة تعصِيبًا مع الغَير. ولو كانَ هُناك بنتانِ وأخْت شَقيقة، للبَنين الثُّلثان فَرضًا والبَاقي للشَّقيقَة تَعصيبًا، فالأخَوات
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد