×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وَتَعْمَلُ فِي الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ عَمَلَكَ فِي الثَّانِي مَعَ الأَوَّلِ.

*****

 ومن له نَصيبٌ مِن مَسألة الميَّت الثَّاني أخَذهُ مَضروبًا في سِهام مُورِّثه أو في وفقها إنْ كَانت مُوافِقة، ثمَّ تنتَهِي.

مِثال ذَلك: مَات عَن ثَلاثة بَنين، ثُمَّ ماتَ أحدُهم اثْنان ومَات الثَّاني عَن ثَلاثة، ومات الثَّالثُ عَن أربعَة، مَسألة الميِّت الأوَّل من ثلاثة بِكلِّ ابْن وَاحد، ومسألة المَيِّت الثَّاني من اثنَينِ عَلى أولاده، ومَسألة الميَّت الثالِثِ مِن ثلاثة على عَدد بَنيه، ومَسألة الميِّت الرابِع منْ أربعَة على عدد بنيهِ، فإذا نظرتَ بَين سهام كلِّ ميِّت مِن المتأخِّرين ومَسألته وجدتها مُتباينة واحد مع اثْنين مباين، واحِد مع ثلاثة مباين، وواحِد مع أربعة مباين، تثبت المَسائل اثنين وثلاثة وأربَعة ثمَّ تنظر بَينها تجد أنَّ الاثنَين داخِلة في الأربعة، تكتفِي بالأربعَةِ وهِي الأكبر، تَجد بَين الأربَعة والثَّلاثة تباينًا.

تَضربُ ثَلاثة في أربعة بِاثني عشر، وهِي جزءُ السَّهم، اثنا عَشَر نضْربُها في مَسألة الميَّت الأوَّل، اثنا عَشر في ثلاثة بسَّتة وثلاثين فَتعطِي وَرثة الأمواتِ المُتأخِّرين سِهامهم من مَسائلهم مضْرُوبة بجزء السَّهم وحاصِل الضَّرب يَنقسم عَليهِم وبِذلك تَنتهي مسألتهم.

الحالُ الثَّالثة: وإن كَان وَرثة كلِّ ميِّت لا يَرثون غيره كإخْوة لَهم بَنون فَاجعل مَسألة للمَيتِ الأوَّل وَمسائل للأموات المُتأخِّرينَ. اقْسم سَهم كلِّ ميتٍ عَلى مسألتهِ فَإن انْقسمَت صَحَّت مِن أصْلها، وإن لم تَنقسِم ضَربت كلَّ الثَّانية أو وِفقها للسِّهام في مَسألة المَيت الأولَّ، ومن لهُ شَيء مِنها


الشرح