فَيُجْعَلُ حَقُّ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ. فَإِنْ أَدْلَى
جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ، وَاسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ بِلاَ سَبْقٍ،
كَأَوْلاَدِهِ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ، فَابْنٌ وَبِنْتٌ لأُِخْتٍ مَعَ بِنْتٍ
لأُِخْتٍ أُخْرَى لِهَذِهِ حَقُّ أُمِّهَا وَلِلأَوُلَيَيْنِ حَقُّ أُمِّهِمَا.
وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ جَعَلَتْهُمْ مَعَهُ كَمَيِّتٍ
اقْتَسَمُوا إِرْثَهُ.
*****
يُجعَل نَصيبُ كُلِّ
وَارِث لِمن أدْلَى بهِ، فَبنتُ البِنتِ تَأخذُ نَصيبَ البِنتِ، وَبنتُ بِنت
الابنِ تَأخذُ نَصيبَ بِنت الابْنِ، وأمُّ أبَ الأمِّ تَأخذُ نَصيبَ الأمِّ، وأبُ
الأمِّ الذِي هُو الجدُّ من قِبل الأمِّ يأخُذ نَصيبَ الأمِّ وهكذا، كلُّ مَن
أدْلَى بِواسِطة وَارث مِن ذَوِي الفُروضِ أو العَصباتِ فَإنَّه يأخُذ نَصيبَه.
وإذا أدْلَى جمَاعَة
بِوارِث مِثلَ عَشرة أوْلادِ بِنت، المَال بَينَهُم بِالسَّويَّة، كأنَّ البِنتَ
مَاتت عَنهُم فَيرثُونهَا.
ولو توفِّى عن ابْن
أخْتٍ شَقيقَة وَعن ابْن أخُت لأبٍ، فَإنَّ ابن الشَّقيقَة يَنزلُ مَنزلَة أمِّه
فَله النِّصف، وابنُ الأُختِ لأب يَنزِل مَنزِلة أمِّه فَلَه السُّدس.
وقَولُه: «وَإِنِ
اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ جَعَلَتْهُمْ مَعَهُ كَمَيِّتٍ».
أي: إذا أدْلَى
جَماعةٌ بِوارثٍ واخْتلفَتْ مَنزلتُهم منهُ فإنَّك تَجعلُ هذا الوَارث الذي أدلوا
بهِ كأنَّه مَات عَنهُم فَاقتسَموا إرْثَه.
مِثَاله: «فَإِنْ خَلَّفَ ثَلاَثَةَ خَالاَتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَثَلاَثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، فَالثُّلثُ لِلخَالاتِ أخْمَاسًا وَالثُّلُثَانِ لِلعَمَّاتِ أَخْمَاسًا، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد