«ولا ينكِحُ
حُرٌّ مسلمٌ أمةً مسلمةً إلاَّ أن يخافَ عَنَتَ العُزوبةِ لحاجة المتعة أو الخِدمة
ويعجِز عن طَوْلِ حُرَّة أو ثَمَن أمة» أي: لا يجوزُ للحُرِّ
المسلمِ تزوُّجُ الأَمةِ إلاَّ بثلاث شروط:
الشرط الأول: أن يخافَ على
نفسِه عنتَ العُزوبة، أي: عناءها وتعبها؛ كحاجتِه إلى مَن يخدِمه، وحاجتِه إلى
قضاءِ شهوتِه إذا خاف على نفسِه من الزِّنى إن لم يتزوَّجْها.
الشرط الثاني: أنْ تكونَ
الأَمَةُ مؤمنةً لا كافرةً.
الشرط الثالث: أن لا يقدر على
مَهْر الحُرَّة أو ثَمَن الأَمَة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ
ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ﴾ - إلى قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ
مِنكُمۡۚ﴾ [النساء: 25].
«ولا ينكح عبد
سيّدته» أي: التي تملِكُه أو تملِك بعضَه؛ لأنَّ أحكامَ المِلك والنِّكاح تتناقَض.
«ولا سيِّدٌ أمتَه» أي: لا يجوزُ أن
ينكحَ الرجلُ مملوكتَه بمعنى: يعقِدُ عليها عقدَ النِّكاح؛ لأنَّ ملكَه لها يبيحُ
له وطأَها فلا حاجةَ إلى العَقد، ولأنَّ المِلك أقوى من عَقد النِّكاح، وللتنافي
بين كونِه سيِّدها وزوجها؛ لأنَّ النِّكاح يُوجِب حقوقًا ليستْ للمملوكة.
«وللحُرِّ نكاحُ أَمَةِ أبيه» إذا توفَّرت الشُّروطُ السَّابقة؛ لأنه لا مِلك للابنِ فيها ولا شُبْهة ملك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد