×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«دون أمة ابنه» أي: ليسَ للأبِ نكاحُ أمة ابنه؛ لأنَّ الأبَ له التَّملُّك من مالِ ولدِه.

«وليس للحُرَّةِ نكاحُ عبدِ ولدِها» لأنَّ ذلك يُؤدي إلى انفساخِ نكاحِها منه؛ لأنَّه إذا مَلك ولدُ أحدِ الزَّوجين الزَّوجَ الآخرَ انفسخ نكاحُهما.

«وإن اشترى أحدُ الزَّوجين» أي: اشترى الزوجَ الآخر انفسَخ نكاحُهما؛ لأنَّ مِلك اليمينِ أقوى من النِّكاح فيُزيله.

«أو ولده الحُرّ» أي: أو اشترى ولدُ أحدِ الزَّوجين الزوجَ الآخر، أو اشترى بعضَه انفسَخ نكاحُهما؛ لأنَّ مِلكَ الولدِ كملكِ الوالد، فيكونُ الحكمُ كالحكمِ في الصُّورةِ التي قبْلَها.

«أو مكاتبه الزَّوج الآخر أو بعضه؛ انفسَخ نكاحُهما» أي: أو اشترى مُكاتِب أحدِ الزَّوجين أو مُكاتِب ولده الزَّوج الآخر؛ انفسَخ نكاحُهما.

«ومن حرُم وطؤُها بعقد» أي: كلُّ مَن حرُم وطؤُها بالعقدِ ممَّا سبَق ذكرُه، حرُم وطؤُها بمِلْك اليمين؛ لأنَّه إذا حرُم العقدُ لكونه يُفضِي إلى الوطءِ فلأنْ يحرُم الوطءُ من بابِ أولى.

«حرم بملكِ يمين إلاَّ أمةً كتابيّةً» هذا استثناءٌ من القاعدة؛ فالأَمَةُ الكتابيَّة يحرُم وطؤُها بالعقدِ ولا يحرُم بمِلكِ اليمين؛ لدخُولها في عمومِ قوله تعالى: ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ [النساء: 3].

«ومن جمَع بين مُحلَّلة ومحرَّمة في عقد؛ صحَّ فيمن تحِلّ» أي: إذا جمَع بينهما في عقدٍ واحد؛ صحَّ فيمن تحِلُّ منهما وبطل فيمن تَحْرُم، كما لو جمَع بين أيِّم ومُزوجة صحَّ في الأيم.


الشرح