وهو مُبادَلَةُ مالٍ، ولو في الذِّمَّةِ، أو مَنفَعَةٍ مُباحةٍ؛ كمَمَرٍّ
بمِثْلِ أحدِهما على التَّأْبِيدِ غيرِ رِبًا وقَرْضٍ.
*****
قولُه: «وهُوَ مُبادلَةُ مالٍ... إلخ»
هذا تَعْريفُ البَيْعِ في الاصْطلاحِ ([1]). ومعْنَى
المُبادلَةِ: جَعْلُ شيءٍ في مُقابِلِ آخَرٍ، والمالُ: ما أُبيحَ نَفْعُهُ
مُطْلقًا منَ الأعيانِ كالنُّقودِ وغيرِها، سَواءٌ كانَ مُعَيَّنًا أو مَوْصُوفًا.
وقولُه: «ولوْ في
الذِّمَّةِ» أي سواءٌ كانَ المالُ الَّذي وقَعَ عليهِ البَيعُ مُعَيَّنًا؛ كهذِهِ
الدَّابَّةِ، أو مَوْصُوفًا في الذِّمَّةِ؛ كعَبْدٍ وثَوْبٍ صِفَتُه كذَا غيرُ
مُعَيَّنٍ.
وقولُه: «أو
مَنفَعَةٍ مُباحةٍ» أي: أو كانَ المَبيعُ مَنفَعَةً مباحةً، ثمَّ مثَّلَ
لهَا بقوْلِه: «كمَمَرٍّ» أي طريقٍ في دارٍ ونحوِه.
وقولُه: «بمِثْلِ
أحدِهما» أي المالِ أو المَنفَعَةِ، أي مُبادَلَةُ أحدِ هذيْنِ بالآخَرِ. فتَبَيَّنَ
بهذا أنَّ المَبيعَ قد يكونُ عَيْنًا، وقدْ يكونُ دَيْنًا، وقد يكونُ مَنفَعَةً،
وأنَّ الثَّمَنَ قد يكونُ عَيْنًا، وقد يكونُ دَيْنًا، وقد يكونُ مَنفَعَةً، فإذا
ضُرِبَتْ هذهِ الثَّلاثَةُ بثَلاثَةٍ تَحْصَّلَ تِسْعُ صُورٍ، وبَيانُها
كالتَّالي:
1- عَيْنٌ بعَيْنٍ
أو بدَيْنٍ أو مَنفَعَةٍ.
3- دَيْنٌ بعَيْنٍ
أو بدَيْنٍ - بِشروطِ الحُلولِ والتَّقابُضِ - أو مَنفَعَةٍ.
3- مَنفعَةٌ بعَيْنٍ
أو دَيْنٍ أو مَنفَعَةٍ.
هذا مُجْمَلُها، وتَفْصيلُها
كما يلي:
عينٌ بعَيْنٍ، كهذا الكِتابِ بهذا
الدِّينارِ.
عينٌ بدَيْنٍ، كهذا الكِتابِ بدِينارٍ غيرِ مُعَيَّنٍ.
([1])انظر: «المطلع» (ص: 227).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد