باب النهي عن الشفاعة في الحدود
وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ
تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ﴾ [النُّور: 2].
ولهما ([1]) في حديث المخزوميّة: «أتشفَعُ في
حدٍّ من حدودِ الله؟».
وفي «الموطأ» ([2]) عن الزبير رضي الله عنه: إذا بلغت الحدودُ السلطانَ، فلعنَ اللهُ الشافعَ
والمشفِّعَ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَن حالتْ شفاعتُه دون حدٍّ من
حُدودِ الله، فقد ضادَّ اللهَ في أمرِه» ([3]).
****
تجب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم
بالإقرار أو البينة ولا يجوز لأحدٍ أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال أو سلطة.
ويجب أن تقام على الشريف والضعيف والغني والفقير وقد جاء الوعيد الشديد في حق من
تدخل لإسقاط حد كما في هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. وقد لعن النبي
صلى الله عليه وسلم من آوى محدثًا.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3475)، ومسلم رقم (1688).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد