باب النهي عن طلبها
عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تَسألِ الإمارَةَ
فإنَّكَ إن أعطيتَها من غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيها، وإنْ أُعطيتَها عن
مَسألَةٍ وُكِلْتَ إِلَيها، وإذا حَلَفتَ عَلى يَمينٍ فرَأَيْتَ غَيرَها خَيرًا
مِنها فائتِ الذي هُو خَيْرٌ وَكَفِّر عَن يَمينِكَ» أخرجاه ([1]).
ولمسلم ([2]) عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قلت: يا رَسولَ الله، ألاَ تَستَعمِلُني؟
فضَرَبَ بيَدِهِ على مَنْكِبي ثم قال: «يا أبا ذَرٍّ، إنِّي أراكَ ضعيفًا، وإنَّها
أَمانةٌ، وإنَّها يَوْمَ القِيَامَةِ خِزيٌ ونَدامَةٌ إلاّ مَن أَخَذَها بِحَقِّها
وأَدَّى الذي عَلَيهِ فيها».
****
هذا العنوان معناه
النَّهيُ عن طلب الولاية والوظيفة، لأن أكثر الناس اليوم يطلبون الآيات، ويدخل في
هذا الإمارة والقضاء والوظائف على مختلف أنواعها، لأنَّ من حرص على طلبها فإنَّه
لا يُعان عليها. ومن ابتلى بها من غير طلب أعانه الله على القيام بها.
وحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: «لا تَسأَلِ الإمارة » فيه مسألتان: الأولى: النهي عن السعي لتولِّي الإمارة، سواء كانت إمارة عامة أو خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن فقال: «لا تسأل الإمارة، فإنَّك إن أُعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها»، وهذا فيه أنه ينبغي للمسلم أن لا يسألها، لأنه في عافية ولا يضمن من نفسه القيام بها
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6622)، ومسلم رقم (1652).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد