باب تعظيم قتل النفس التي حرَّم الله إلاّ بالحق
هذا الباب في بيان حُرمة قتل النفس التي حرَّم الله، وفي هذا يقول الله: ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ﴾ [الإسرَاء: 33]، فقد نهى الله سبحانه في هذه الآية عن قتل النفس التي حرَّم الله، وهي نفس المؤمن، فقال: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا﴾ [النِّسَاء: 93]، ويدخل في هذا نفس المعاهد من الكفار، فإنه يحرم قتله، ولهذا قال الله سبحانه مبيِّنًا أنه ما ينبغي لمؤمن أن يُقْدِمَ على ذلك إلاّ عن طريق الخطأ، وبيَّن أنه إن كان المقتول مؤمنًا ولكن أولياءه من الكفّار أهل حرب فلا دية لهم وأنه على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾ [النِّسَاء: 92]، فكونه من الكفار لا تجب فيه دية، وإنما تجب فيه كفارة لأنه نفس مؤمنة، ثم قال: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾[النِّسَاء: 92]، أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمَّةٍ أَو هُدنةٍ فلهم دية قتيلهم، والكفارة كما في قتل المؤمن، فهذا يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفار، وأن دماءهم محرمة كالمسلمين، فقتل الخطأ فيه الدية والكفارة، وقتل العبد فيه الوعيد كما في الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعاهدًا لَم يَرَح رائِحَةَ
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد