باب ظلم المرأة
أخرج الطبراني ([1]) بسند رجاله ثقات، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّج
امرَأَةً على ما قَلَّ مِنَ المَهرِ أَو كَثُرَ، وليسَ في نَفسِه أن يُؤدِّيَ
إلَيها حقَّها خَدَعَها، فَماتَ ولَمْ يُؤَدِّ إلَيها حَقَّها لَقِيَ الله يومَ
القيامة وهُوَ زانٍ».
****
هذا فيه وعيد شديد
لمن منع حق الزوجة، فإنَّ الله تعالى رتَّبَ لكلٍّ من الزوجين حقوقًا على الآخر،
فمن منع حق الآخر كان هذا كبيرة من الكبائر، فإن تزوَّج رجل امرأة على مهر كثير أو
قليل، ووثقت المرأة أنه سيقوم بحقوقها، ولكنه أضمر في قلبه أن لا يفعل ذلك فمات
على ذلك مات وهو زانٍ، لأنَّ هذا خيانة وغدر، وكذلك الذي يتزوج بنية الطلاق لقضاء
شهوته ولا يريد أن يستمر معها رغم أنها تزوجته ليقوم بحقوق الزوجية، فهذا يلقى
الله وهو زان، لأنَّه ما وفى بالعقد، أي: إن استمتاعه بها بدون مقابل، بل
بالخديعة، فيكون له نصيب من الزني، وهذا فيه وعيد شديد، نعم العقد يُحلها، لكن لا
بد من الالتزام بحقوق العقد وواجباته.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد