باب ذكر قول: يا عدوّ الله أو يا فاسق أو يا
كافر ونحوه
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَرْمي رَجُلٌ رَجُلاً بالفُسُوقِ،
ولا يَرْمِيهِ بالكُفْر، إلا ارتَدَّت عليه، إنْ لَمْ يَكُنْ صاحِبُه كَذلِكَ»
رواه البخاري ([1]).
وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تَلاَعَنُوا بلَعْنَةِ الله ولا
بِغَضَبِهِ ولا بالنَّارِ». صحَّحه الترمذي([2]).
ولهما ([3]) عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَعا رَجُلاً بالكُفْرِ أَوْ قال:
عَدوَّ الله، وليسَ كذلك، إلاّ حارَ عليهِ».
****
من الألفاظ القبيحة التي لا تُقال في حق المسلم:
يا عدو الله، أو يا فاسق ونحو هذه الألفاظ، وليس هذا خاصًّا باللفظ المذكور، إنما
يدخل في ذلك أية كلمة فيها ذم وتنقُّص أو رميٌ بالكفر أو الفسق، أو بعداوة الله،
فإنَّ هذا منهيٌّ عنه.
وهذا القول من كبائر
الذنوب، فالذي ينال من أخيه ويَنعتُه فيقول: يا عدو الله، يا فاسق، يا كافر، ونحو
ذلك من الألفاظ التي يتفوَّه بها بعض الناس عند النزاع والخصومات، فإنه يكون قد
وقع في كبيرة من كبائر الإثم.
وفي حديث أبي ذر إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا يرمي»: أي: لا يقذف أحدٌ أَحدًا بالكفر أو بالفسوق، والفسوق هو: الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا قال المسلم للمسلم: يا كافر أو قال: فلان كافر أو فاسق،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6045).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد