باب خذلان المظلوم
عن سَهل بن حُنَيْف رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن أُذِلَّ عِندَهُ مُسلمٌ
فَلَمْ يَنصُرْهُ وهُوَ يَقدِرُ أَن يَنصُرَهُ، أَذَلَّهُ اللهُ عَلَى رؤوسِ
الخَلاَئِقِ يَومَ القِيَامَةِ» رواه أحمد ([1]).
ولأبي داود ([2]) عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعًا: «ما مِن امرِىءٍ مُسلِمٍ
يَخذُلُ امرأً مُسلِمًا في مَوضِعٍ تُنتَهَكُ فيه حُرمَتُه ويُنتَقَصُ فيه مِن
عِرْضِه، إلاّ خَذله اللهُ تعالى في مَوطنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ، وما مِن
امرِئٍ مُسلِمٍ يَنصُرُ امرَأً مُسْلِمًا في مَوضعٍ يُنتَقَصُ فيهِ مِنْ عِرضِه
ويُنتَهَكُ فيه من حُرْمَتِه إلاّ نصَرَه اللهُ في مَوطنٍ يُحِبُّ فيه نُصرَتَه».
****
من الواجب على المسلم نَصْرُ المظلوم، فيتعيَّن
على المسلم أن يساعد المظلوم ويخلِّصَه من ظلمه إذا كان يقدر، فإن تركه وهو يقدر
فقد ارتكب كبيرة من الكبائر.
وقوله: «من أُذِلَّ عنده مسلم» يعني في بَدَنِه أو ماله أو عرضه، «فلم ينصره» أي: يدفع عنه الظلم «وهو» أي: والحال أنه «يقدر أن ينصره، أذلّه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة»، فدلَّ الحديث على أنَّ هذا من كبائر الذنوب، فإنَّ الأصل في المسلم أنَّه يدافع عن أخيه كما يدافع عن نفسه.
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد