×
شرح كتاب الكبائر

باب من آوى مُحدِثًا

عن عليٍّ رضي الله عنه قال: حدثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ والدَيهِ، لَعَن اللهُ من آوى مُحدِثًا، لَعَنَ اللهُ من غَيَّر مَنارَ الأرضِ»   رواه مسلم([1]).

****

المُحْدِث: هو الذي فعل جريمة يستحق عليها الحد كالزاني، أو السارق، أو شارب الخمر، فالذي وجب عليه حد من الحدود التي شرعها الله سبحانه وهي رادعة للناس عن الجرائم والفواحش لا بُدَّ من تنفيذها ولا يجوز حماية من وجبت عليه أو الشفاعة فيه، وفي الحديث: «مَن حالَتْ شَفاعتُه دُونَ حَدٍّ من حُدودِ الله فقد ضادَّ الله»([2]). فالحدود لا يجوز لأَحَدٍ أن يتدخل لإسقاطها، بل يجب تنفيذها طاعة لله وردعًا للمجرمين، فإذا قطعت يد السارق أمن الناس على أموالهم، وإذا جُلد الزاني أو رُجم أمن الناس على أعراضهم وأنسابهم، بخلاف ما إذا عطَّل الناس الحدود فإنَّ الفوضى تَعُمُّ، وستنتشر الجريمة، لا كما يقول البعض: إنَّ إقامة الحدود وحشية، بل إنَّ فعل الجرائم هو الوحشية والحدود رحمة، فكيف يرحمون المجرم ولا يرحمون من وقع عليه الظلم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حَدٌّ يُقام في الأرضِ خَيرٌ للنَّاسِ مِن أن يُمطَروا ثَلاثينَ أو أربَعينَ صَباحًا»([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1978).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3597)، وأحمد رقم (5385).

([3])  أخرجه: أحمد رقم (8738).