باب سؤال المرأة الطلاق
أخرج الترمذي وابن حبان ([1]) في «صحيحه» عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعًا: «أيُّما امرَأةٍ سَأَلَتْ
زَوْجَها الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ ما بَأسٍ فحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّةِ».
****
المرأة يجب عليها أداء حقوق الزوج، ويحرم عليها
النشوز وهو: الامتناع عن حقوقه، ويحرم عليها أن تسأله الطلاق من غير سبب، فإن سألت
كان هذا كبيرة، أما إن طلبت الطلاق لسبب من الأسباب كأن تكون كارهةً له ولا تحب
العيشَ معه، فإن لها ذلك، ويكون ذلك بالخُلع على عوض ويسمى بالفدية ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا
فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ﴾ [البَقَرَة: 229] إلاَّ إن سمحت نفسه هو وطلقها من غير عوض فهذا حسن،
وكذلك يجوز لها طلب ذلك إن كان مقصِّرًا بحقها، فلها أيضًا أن تطلب الطلاق.
وقوله صلى الله عليه
وسلم: «أيُّما امرَأَةٍ سَأَلَت زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غَيْرِ ما بأسٍ فحَرامٌ
عليها رَائِحَةُ الجَنَّةِ» في هذا الحديث وعيد شديد لمن سألت زوجها الطلاق من غير
سبب يبيح لها ذلك، فإنها تحرم من رائحة الجنة، ورائحة الجنة تشم من مسيرة خمسين
عامًا، وهذا يعني أنها لا تدخلها مع أول الداخلين، فإنَّ نشوزها على زوجها ليس
بكفر، وإنما هو كبيرة، وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم، وإن شاء
عذَّبهم.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد