×
شرح كتاب الكبائر

باب الظلم في الأموال

في « الصحيح » ([1]): «ولا يَنتَهِبُ نُهبَةً يَرفَعُ الناسُ إلَيهِ فيها أبصارَهُم حينَ يَنتَهِبُها وهو مُؤمِنٌ».

****

قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يَنتهب نُهبة» الانتهاب هو الاغتصاب مثل ما كانت العرب عليه في الجاهلية من الغارات وأخذ أموال الناس قهرًا، وكذلك من يسرق الأموال أو يأخذها بالخديعة والغش، فمال المسلم حرام لا يؤخذ إلاَّ بحق، وقوله: «يرفع الناسُ إليه فيها أبصارهم»، يعني: هي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبونها، أمّا إن كان ما أخذه يسيرًا لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا الوعيد لكنه لا يجوز له ذلك، وقوله لا «ينتهبُها وهو مؤمن»، أي الإيمان الكامل، وهذا يدلُّ على أن الانتهاب كبيرة.

*****


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2475).