باب ما جاء في إفشاء السر
عن أبي سعيد مرفوعًا: «إنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ مَنزِلَةً عِند الله
يومَ القِيامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضي إلى امرأَتِهِ، وتُفْضِي إليهِ، ثُمَّ يَنشُرُ
سِرَّها»، وفي رواية: «إنَّ مِنْ أَعظَمِ الأَمانَةِ» رواه مسلم ([1]).
وعن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا حَدَّثَ الرَّجُلُ بالحَدِيثِ ثُمَّ
التَفَتَ فهي أَمانَةٌ» حسَّنه الترمذي ([2]).
ولأحمد([3]) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَديثًا
لا يَشتَهِي أنْ يُذْكَرَ عنه، فهو أمانَةٌ، وإنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ».
****
السر: هو الأمر الذي لا يُحبُّ الإنسان
أن يطَّلع أحدٌ عليه، وهو أمانةٌ عند من أفضى إليه به، فإذا أسرَّ إليك أخوك سرًّا
وأبداه لك، فالواجب عليك أن تحفظه، فلا تخبر به أحدًا، فإن أفشيته فقد ارتكبت
كبيرة وخنت الأمانة.
ومن الأسرار التي
يجب حفظها وعدم إفشائها ما يكون بين الزوجين كما جاء في حديث أبي سعيد، فإذا خلا
أحدهما بالآخر فإنه يكون بينهما من الأسرار والحديث والأعمال ما لا يجوز لأحدهما
أن يتحدث به، لأن في إفشائه حرجًا لكلا الزوجين وخدشًا للحياء، فمن فعل ذلك، كان
من شرار الناس، سواء في ذلك الزوج أو الزوجة، فدلَّ ذلك على أن إفشاء السِّر من
الكبائر، ولذلك ذكره الشيخ في كتاب الكبائر.
وقوله في حديث جابر: «إذا حدَّث الرجل» وذكر الرَّجل هنا على الغالب لا على التخصيص، «ثم التَفت» يمينًا وشمالاً على قَصْدِ أن لا يطلع على
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1437).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد