باب النهي عن الحلف بملَّة غير الإسلام
عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
حَلَفَ بمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فهو كَما قالَ» أخرجاه ([1]).
وعن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
حَلَفَ، فقال: أنا بَريءٌ مِنَ الإسلام، فإن كَانَ كَاذبًا فهو كما قال، وإنْ كان
صَادِقًا فلن يَرْجِعَ إلى الإسلام سالمًا» رواه أبو داود ([2]).
****
ومن الحلف بغير الله الحلف بملة غير الإسلام كأن
يقول: هو يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا، وهو كاذب متعمد، فإن كان كاذبًا فهو كما
قال، وأمّا إذا لم يكن كاذبًا، أو كان كاذبًا ولكنه لم يتعمد الكذب، وإنما غلب على
ظنه أنه صادق فهذا لا يدخل في الوعيد، لكن على المسلم أن يتجنب هذا الأمر، ولا
يحلف إلاَّ بالله ويتجنب الحلف بسواه، فإنه بذلك يسلك طريق النجاة.
وقوله: «فلن يرجع
إلى الإسلام سالمًا» أي: سالمًا من الإثم واللوم، بسبب ما صدر منه من هذا
اللفظ، فينقص إسلامه بذلك، وهذا يدلُّ على تحريم هذا الحلف ولو كان صادقًا في
كلامه.
*****
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1363) ومسلم رقم (110).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد