×
شرح كتاب الكبائر

باب الظُّلم في الأبدان

عن ابن عمرو ([1]) رضي الله عنهما مرفوعًا: «ثَلاَثةٌ لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُم صَلاةً: مَن أَمَّ قَومًا وَهُم لَهُ كارِهونَ، ورَجُلٌ أَتى الصَّلاةَ دِبَارًا، -والدِّبار: أن يأتيها بعد أن تَفُوتَه- ورَجلٌ اعتَبَدَ مُحَرَّرًا». رواه أبو داود والطبراني ([2]) بسند جيد.

****

الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضرب، وأما هذا الحديث: «ثَلاثَةٌ لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُم صَلاةً» هذا فيه وعيد شديد لهؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم، وأولهم: «من أَمَّ قومـًا وهُم لَهُ كارِهُون»، أي يكرهونه بحق، أما إن كانوا يكرهونه عن هوًى بغير حق فلا، فإنه لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث، وأما إن كانوا يكرهونه بحق كأن يكون لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثلاً أو فسقه فهذا لا تُقبل صلاته فلقد جاء في الحديث كذلك «أنَّ صلاته لا تُرفع فوق رأسه»([3]).

والثاني: «من أتى الصلاة دِبارًا» يعني: يتأخر عن الصلاة مع الجماعة حتى تفوته، أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت، هذا لا تقبل صلاته.

والثالث: «ورجل اعتَبد مُحرَّرًا» أي: اتخذ الحر عبدًا، فالأصل في الإنسان الحريّة فلا نسلب حريته إلاَّ بأمر شرعي كأن يسبي في الجهاد


الشرح

([1])  جاء في الأصل: ابن عمر، والصواب ما أثبت من مصادر التخريج.

([2])  أخرجه: أبوداود رقم (593)، وابن ماجه رقم (970).

([3])  أخرجه: ابن ماجه رقم (971).