باب ذكر القطيعة
وقول الله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ
وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي
ٱلۡأَرۡضِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾[البَقَرَة:
26-27].
****
لما ذكر عقوق الوالدين بدأ بذكر عقوق بقيّة
الأقارب، وقد جعل الله للأقارب حقوقًا بعضهم على بعض، وهم كل من تجمعك معهم قرابة
من قبل الأب أو الأم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأجداد والجدات
والأخوال، والخالات، فهؤلاء لهم حقوق جعلها بعد حق الوالدين وهم أولي القربى، وقد
قال الله عز وجل: ﴿فَهَلۡ
عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ
أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢ أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [محَمَّد: 22-23]، فدلّ على أن قطعية أُولي القربى من الكبائر، كما قال
الله تعالى في آية الحقوق: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا﴾[النِّسَاء: 36]، فهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة.
وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ [البَقَرَة: 26]؛ أي بالقرآن ﴿إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ جمع فاسق والفاسق: هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فذكر قاطع الرحمة في جملة الفاسقين، فصلة الأرحام واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة، والذين
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد