باب الخروج عن الجماعة
وقول الله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ
وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ﴾ الآية [النِّسَاء: 115]، وقوله تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾ الآية [آل عِمرَان: 103].
****
عرفنا من الباب السابق أنه لا بدَّ من الاجتماع،
وأنَّ الاجتماع لا يكون إلاَّ بولي الأمر، وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع
والطاعة، وذكرنا أنَّ معصية ولاة الأمور من كبائر الذنوب، فلما ذكر في الباب
السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك من المصالح ودفع المضار، ثم
ذكر في هذا الباب ما في الخروج عليهم من المضار والمفاسد، وأنَّ الخروج على ولي
الأمر كبيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُطِعِ الأمير فَقَد
أطاعَنِي، ومَنْ يَعْصِ الأَميرَ فقد عصاني»([1])، فطاعة ولي الأمر
من طاعة الرسول، وطاعة الرسول وولي الأمر هي من طاعة الله، إلاَّ إذا أمر الوالي
بمعصية حينها تُتجنَّب المعصية، ولا يعني هذا الخروج عليه.
وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ﴾ هذا وعيد فمعنى:﴿نُوَلِّهِۦ﴾ أي: نتركه في غَيِّه وضلاله، ﴿وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ﴾ هذا في الآخرة، ومعنى ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ﴾ أي: يخالف الرسول، فيكون هو في شق والرسول في شق آخر، وهذا إذا تبيَّن له الهدى، ولكن إن كان جاهلاً ولا يدري
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد