باب من ادعى نسبًا ليس له
ولهما ([1]) عن سعد مرفوعًا: «مَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيهِ، وهو يَعلَمُ أنَّه غَيرَ
أَبيهِ، فالجنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ».
ولهما ([2]) عن أبي هريرة مرفوعًا صلى الله عليه وسلم: «لا تَرغَبُوا عن آبائكُم،
فَمَن رَغِبَ عَن أبيه فهو كُفْرٌ».
ولهما ([3]) عن عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنِ ادَّعى إلى غَيرِ أبيهِ، أو انتَمَى
إلى غَيرِ مَواليه، فَعَليْهِ لَعنَةُ الله والـمَلائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعينَ،
لا يَقبَلُ اللهُ منه يَومَ القِيامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلاً» ([4]).
****
المراد من حديث سعد من تحوَّل عن نسبته لأبيه وانتسب إلى غير أبيه عامدًا مختارًا، كما كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنَّى الرجل ولد غيره ويصير الولد يُنسب إلى الذي تبنّاه، حتى نزل قول الله تعالى: ﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ [الأحزَاب: 5]، وهذا كمثل إنسان معروف نسبه، فيذهب ويَدِّعي نسبًا أرفع من نسبه ليرفع نفسه به، أو من أجل تحصيل مال أو عمل أو وظيفة، كالذي يذهب إلى بلد فيغيّر نسبه من أجل الحصول على أمر من أمور الدنيا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان أن يغيِّر نسبه، وذلك لأنَّ الأنساب يترتب عليها أمور كثيرة، فيجب أن يبقى الكلُّ على نسبه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6766)، ومسلم رقم (63).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد