×
شرح كتاب الكبائر

باب الهدية على الشفاعة

عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ شَفَعَ لأَخيهِ شَفاعةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْها، فَقَبِلَها، فقد أَتى بابًا من أَبوابِ الرِّبا» رواه أبو داود ([1]).

ورواه إبراهيم الحربيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السُّحْتُ أن يَطلُبَ الرجلُ الحاجَةَ فتُقضَى له فَيُهدى إليهِ فيَقْبَلَها.

وله عن مسروق عنه: مَن رَدَّ عن مسلم مَظلَمةً فأعطاه عليها قليلاً أو كثيرًا فهو سُحْتٌ، قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كنّا نَرى السُّحْتَ إلاّ الرِّشوةَ في الحكم، قال: ذلك كُفرٌ: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ [المَائدة: 44].

****

 الشفاعة هي: الوساطة في تحصيل المطلوب، فهناك طالب ومطلوب منه، وشافع: وهو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة الطالب من المطلوب، وسميت شفاعة من الشفع، هو ضد الوتر، لأنَّ الطالب كان وترًا في طلبه، أي: منفردًا، فجاء الشافع فانضم إليه فصار شفعًا بعد أن كان وترًا في طلبه، هذا اشتقاقها من حيث اللغة، قال الله تعالى: ﴿مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةٗ سَيِّئَةٗ يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ النِّسَاء: 85]، فالشفاعة الحسنة فيها ثواب، قال صلى الله عليه وسلم: «اشفَعوا تُؤْجَروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء»([2]) إلاّ في الحدود، فإنَّ الشفاعة فيها لا تجوز إذا بلغت السلطان، أمّا إذا كانت الشفاعة فيها مصلحة للمشفوع له في غير الحدود، وليس فيها مضرَّة


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3541).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1432)، ومسلم رقم (2627).