باب ما جاء في الشتم بالزنى
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَذَفَ مَمْلوكَهُ بالزِّنى
يُقام عليه الحَدُّ يَومَ القِيامَةِ، إلاّ أنْ يَكونَ كَمَا قالَ» ([1]).
****
من الأمور التي حرَّمها الله عرض المسلم، وأن لا
يُظن به إلاّ الخير، فالله حرَّم عِرض المسلم وماله ودمه، والعرض: هو ما يقبل
المدح والذَّم، هو أعز عند المسلم من المال، فإنه إن سُرِقَ أو ضاعَ ماله، فهو
يرجو أن يعوضه الله، وأما العِرض فلا يُعوض إن ضاع أو انتُقص، يقول الشاعر:
أصونُ عرضي بمالي لا أُدَنِّسُه لا بارك الله بعد العِرضِ بالمالِ
أَحتالُ للمالِ إنْ أَودى فأَجمَعُه ولَسْتُ لِلعِرْضِ إنْ أوْدى
بِمُحْتالِ
فعِرض المسلم حرام كحرمة ماله ودمه، والقذف بالفاحشة سواء بالزنى أو اللواط اعتداء على الأعراض، وهو كسائر الذنوب، حيث رتَّب الله سبحانه وتعالى على قذف المسلم الحدّ وهو عقوبة مقدرة شرعًا، قال الله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾[النُّور: 4] فالقاذف تترتب عليه ثلاث عقوبات، أولها: الجلد، حيث يضرب ظهره وجلده بالسياط. والثانية: أنه لا تقبل له شهادة أبدًا، والثالثة: أنه يوصف بالفسق، أي: بالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد توعَّدهم الله بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد