وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣ يَوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ وَأَيۡدِيهِمۡ
وَأَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾[النُّور: 23-24]، فاحترام أعراض
المسلمين والستر عليهم ودعوتهم إلى التوبة والإصلاح من الأمور التي رغَّب فيها
الإسلام، ودعت الشريعة إلى الالتزام بها والتشديد على مراعاتها، فلا يجوز أن يُرمى
المسلم بفاحشة حتى وإنْ وقعت منه، إذ الأصل في ذلك أن يُستر عليه ويُدعى
إلى التوبة، لا أن يكشف أمره، لأنَّه لا بُدَّ له في هذه الحالة من أن يأتي
بالشهود دليلاً على صحة كلامه وإلاّ فيجلد ثمانين جلدة، وكل ذلك حماية لأعراض
المسلمين، ولأنَّ في ذلك إشاعة للفاحشة، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ
يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النُّور: 19]، وإنما يُشيع
الفاحشة في المسلمين أهل النفاق، أمَّا المؤمن فإنه يكره ذلك لنفسه ولأخيه
ولمجتمعه، فالأصل أن تُخفى الجريمة ولا يُعلن عنها إلاَّ في حدود ضيقة.
وقد دلّ الحديث على
أنَّ القذف من كبائر الذنوب لما ترتب عليه من الحد، ودلَّ على أن السيد إذا قذف
عبده لم يجب عليه الحدُّ، وإنما عليه الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث في الآخرة.
*****
الصفحة 2 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد