باب هدايا الأمراء غلول
عن أبي حُميد، قال: استَعمَلَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاً
عَلَى الصَّدَقةِ، فلمَّا قَدِمَ قال: هَذا لَكُمْ وهَذا أُهدِيَ إلَيَّ، قال:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بالَُ الرَّجُلِ نَستَعمِلُه على العِمَالَة،
مِمَّا وَلاَّنا الله فيقول: هَذا لَكُمْ وهَذا أُهْدِيَ إليَّ! فهَلاّ جَلَسَ في
بَيتِ أبيهِ أوْ بيت أُمِّه فَينْظُرَ هل يُهْدى إلَيْهِ شَيءٌ أمْ لا؟ والَّذي
نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، لا يَأخُذُ أحَدٌ مِنكُم شَيئًا بِغَيْرِ حَقِّه، إلاّ
لَقِيَ الله وهُوَ يَحْمِلُهُ يَومَ القِيامةِ، إن كان بَعيرًا لَهُ رُغاءٌ، أو
بَقَرَةً لَها خُوارٌ، أو شاةً تَيعَرُ» ثم رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رأَيْنا
عُفْرَةَ إبطَيْهِ ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغتُ» قالها ثلاثًا ([1]).
****
وهذا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وهو الغلول، والغلول: هو الأخذ من الغنيمة قِبَل قسمتها، لأن الغنيمة التي تؤخذ من الكفار في الجهاد تجمع ثم تقسم من قِبَل ولي الأمر أو مَنْ فَوَّضَ إليه توزيعها على المقاتلين، قال الله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ [الأنفَال: 41]، وإنما يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد نزع الخمس، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، ولا يحق لأحد أن يُخفي شيئًا، ويَدخل في ذلك ما يؤخذ من بيت مال المسلمين، كأن يأخذ الموظفون من بيت المال دون إذن ولي الأمر، فيلحق هذا بالغلول لأنه مال مشترك.
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد