وأما حديث أبي حميد،
وفيه: أنه «صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على الصَّدقة... » إلى آخره،
هذا الحديث يُشير إلى نوع آخر من أنواع الغلول وهو هدايا العمال، فإذا ولَّى وليُّ
الأمر عمالاً لجباية الزكاة، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أصحاب الأموال شيئًا غير
الزكاة التي عمدوا في جبايتها.
فقد استعمل النبي صلى
الله عليه وسلم ليجبي الزكاة، فصار هذا الرجل يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه،
فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أموال الزكاة، دفعها وقال: هذا لكم
وأمسك ما أهدي إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «ما بال العامل نبعثه
فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي إليّ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى له
أم لا»، ثم بيَّن أن من أخذ شيئًا بأنه يأتي يحمله يوم القيامة فضيحة له، لقول
الله تعالى: ﴿وَمَن
يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ﴾ [آل عِمرَان: 161]، والإنسان لا
يستطيع أن يحمل بعيرًا، أو بقرةً على رقبته ولكن يكلف هذا عقوبة له وفضيحة.
*****
الصفحة 2 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد