باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يُشيرنَّ أحدُكم إلى أَخيه بالسِّلاح،
فإنَّه لا يَدري لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنزِعُ في يَده فيَقَعُ في حُفْرَةٍ من
النَّار». أخرجاه ([1]).
ولمسلم ([2]): «مَن أشارَ إلى أَخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فإنَّ الملائِكَةَ تَلْعَنُه حَتَّى
يَرُدُّها، وإنْ كانَ أخاهُ من أبيهِ وأُمِّه».
وللترمذي ([3]) وحسَّنه عن جابر رضي الله عنه: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن
تَعاطي السَّيفِ مَسْلُولاً».
وفي «المسند» ([4])عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى
قَومٍ يَتَعاطَوْنَ السَّيفَ مَسْلولاً فقال: «لَعَنَ اللهُ مَن فَعَلَ هذا، أوَ لَيسَ
قَدْ نَهَيتُ عَنه؟» ثم قال: «إذا سَلَّ أَحَدُكُم سَيْفَهُ فنَظَرَ إِلَيه ثُمَّ
أرادَ أن يُناوِلَه أَخاهُ فلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ يُناوِلْهُ إيَّاهُ».
****
ترويع المسلم لا
يجوز بأيِّ حال، حتى ولو كان على سبيل المزاح، لأنه ربما يفلت مِنْ يده السلاح
وينزغ الشيطان بينهما.
وقوله: «لا يُشيرَنَّ أحَدُكُم إلى أَخيه بالسِّلاح» في هذا نهيٌ عن الإشارةِ بالسلاح، ولو كان هازلاً، فإنَّ من فعل ذلك فهو حري أن
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7072)، ومسلم رقم (2617).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد