×
شرح كتاب الكبائر

باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يُشيرنَّ أحدُكم إلى أَخيه بالسِّلاح، فإنَّه لا يَدري لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنزِعُ في يَده فيَقَعُ في حُفْرَةٍ من النَّار». أخرجاه ([1]).

ولمسلم ([2]): «مَن أشارَ إلى أَخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فإنَّ الملائِكَةَ تَلْعَنُه حَتَّى يَرُدُّها، وإنْ كانَ أخاهُ من أبيهِ وأُمِّه».

وللترمذي ([3]) وحسَّنه عن جابر رضي الله عنه: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن تَعاطي السَّيفِ مَسْلُولاً».

وفي «المسند» ([4])عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى قَومٍ يَتَعاطَوْنَ السَّيفَ مَسْلولاً فقال: «لَعَنَ اللهُ مَن فَعَلَ هذا، أوَ لَيسَ قَدْ نَهَيتُ عَنه؟» ثم قال: «إذا سَلَّ أَحَدُكُم سَيْفَهُ فنَظَرَ إِلَيه ثُمَّ أرادَ أن يُناوِلَه أَخاهُ فلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ يُناوِلْهُ إيَّاهُ».

****

ترويع المسلم لا يجوز بأيِّ حال، حتى ولو كان على سبيل المزاح، لأنه ربما يفلت مِنْ يده السلاح وينزغ الشيطان بينهما.

وقوله: «لا يُشيرَنَّ أحَدُكُم إلى أَخيه بالسِّلاح» في هذا نهيٌ عن الإشارةِ بالسلاح، ولو كان هازلاً، فإنَّ من فعل ذلك فهو حري أن


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7072)، ومسلم رقم (2617).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (2616).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (2588)، والترمذي رقم (2163).

([4])  أخرجه: أحمد رقم (20429).