باب الطعن في الأنساب
عن أبي هريرة مرفوعًا: «اثنَتانِ في النَّاسِ هُما بِهمْ كُفرٌ: الطَّعْنُ
في الأَنسَابِ والنِّياحَةُ على الميّتِ»([1]).
****
قوله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان» أي: خصلتان من كُنَّ فيه وأخذ بهما صارت به خصلة من خصال الكفر، وليس معنى هذا أنَّه يخرج من الملّة، لكن يكون فيه خصلة من خصال الكفر، والكفر على نوعين: الأكبر: وهو المخرج من الملة، والأصغر: وهو نقص في الإيمان ولا يَكْفُر صاحبه، إنما ارتكب كبيرة، فمثلاً «سبابُ المسلم فسوق وقتاله كفر»([2])، المقصود به: الكفر الأصغر، لكنه كبيرة من أعظم الكبائر، ثم بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الخصلتين: الأولى: «الطعن في الأنساب» أي: الوقوع في تنقص الناس بنحو القدح في نسب ثابت، ونحن قد ذكرنا فيما سلف أن العبرة ليست بالأنساب، فإن النسب لا يرفع العبد عند الله، وإنما العبرة بالعمل الذي عمله الإنسان، فالذي يطعن في أنساب الناس، فيه خصلة من خصال الكفر الأصغر، لأنَّ كلمة الكفر إذا جاءت من معرّفة بالألف واللام، فإنها تعني الكفر الأكبر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «بَينَ العبدِ وبين الكُفرِ تركُ الصَّلاةِ»([3])، أما إذا جاءت بدون الألف واللام، مُنكَّرةً فإنها تعنى الكفر الأصغر.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (67).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد