والخصلة الثانية: النياحة على الميت
وقد سبق ذكر أنها إظهار الجزع على الميت بقول أو فعل، لأنَّ الواجب: الصبر
والاحتساب، فالنياحة على الميت تكون بالقول كأن تقول النائحة: واجبلاه، واسنداه،
أو تكون بالفعل: كشق الجيوب ولَطمِ الخدود، ودعوى الجاهلية، فالنياحة حرام، لأنها
تنم عن الاعتراض على الله تعالى، وليس البكاء من النياحة، لأن الإنسان لا يستطيع
أن يمنع نفسه من البكاء، لأنَّ البكاء من الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
عند موت ابنه إبراهيم حيث جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع
فلما قيل له قال: «إنَّها رحمةٌ» وقال: «إنَّ العَيْنَ تَدْمَع والقَلْب
يَحزن ولا نقولُ إلاّ ما يَرضى ربُّنا»([1])، فالعبرة باللسان
وما يصدر عنه من شكاية وتسخط، أو بالفعل عند المصيبة كاللطم وشق الجيب، ولا يؤاخذ
العبد بدمع العين.
*****
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1303)، ومسلم رقم (2315).
الصفحة 2 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد