باب من تبرأ من نسبه
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «كَفَرَ مَن تَبَرَّأَ مِن
نَسَبهِ وإنْ دَقَّ، أو ادَّعى نَسَبًا لا يُعْرَفُ» ([1]).
وللطبراني([2]) معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعًا: «أيُّما امرأةٍ أَدخَلَتْ على
قَوْمٍ مَن ليس مِنهم، فَلَيسَتْ مِنَ الله في شيءٍ ولَن يُدخلَها جَنَّتَهُ،
وأيَّما والدٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وهُوَ يَنظرُ إليه، احتَجَبَ اللهُ عنه يَومَ
القِيامَةِ، وفَضَحَهُ عَلى رؤوسِ الخلائقِ مِن الأَوَّلينَ والآخِرينَ» ([3]).
****
قوله: «تبرأ من نسبه»، أي: كأن
يقول إنسان نسبه معروف: أنا بريءٌ من هذا النسب، فهذا لا يجوز، لأن التخلص من
النسب يترتب عليه أُمور ومفاسد، منها: قطيعة الرحم، وسقوط نسبه بين الناس، فلا
يجوز التصرف فيه، فإن فعل كـان عليه الوعيد الشديد.
وقوله: «كَفَرَ مَن تَبَرّأَ مِن نَسَبِه وإن دَقَّ» المعنى: أن من تخلى عن نسبه فقد ارتكب كَبيرةً من كبائر الذنوب، فإن الكفر هنا معناه الكفر الأصغر، أي: الذي لا يخرج صاحبه من المِلَّةِ.
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2744)، وأحمد رقم (7019).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد