×
شرح كتاب الكبائر

باب ولاية من لا يحسن العدل

عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا: «يا أبا ذَرٍّ، إنِّي أَراكَ ضَعيفًا، وإنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحبُّ لنَفْسي، لا تأَمَّرَنَّ على اثنَينِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتيمٍ». رواه مسلم ([1]).

ولأبي داود ([2]) عن بريدة رضي الله عنه مرفوعًا: «القُضاةُ ثَلاثَةٌ: واحِدٌ في الجَنَّةِ، واثنانِ في النَّارِ، فأَمَّا الَّذي في الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجارَ في الحُكمِ فَهُوَ في النَّار، ورَجُلٌ قَضَى للناسِ عَلَى جَهلٍ فَهُوَ في النَّارِ».

وله ([3]) عن أبي هُريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن أَفْتى فُتْيا بغير علمٍ كان إثمُ ذلك على الذي أَفْتاهُ».

****

 أبوذر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهاد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أراكَ ضَعيفًا» وضعفه هنا ليس في دينه ولا في أمانته، وإنما في تحمُّل أعباء الولاية ومواجهة المشكلات، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفسي» وهذا القول يدل على أنَّ من تولى شيئًا يجب أن يكون ناصحًا في ولايته، ثم قال: «لا تأَمَّرنَّ على اثنين» فكيف بالإمارة على جماعة أو دولة؟ «ولا تَولَّينَّ مالَ يَتيمٍ»، لأنَّ مال اليتيم يجب حفظه، فالواجب أنْ يتولَّى عليه من هو أهل لحمايته وله القدرة على تنميته.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1826).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3573)، والترمذي رقم (1322)، وابن ماجه رقم (2315).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (3657).