باب ولاية من لا يحسن العدل
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا: «يا أبا ذَرٍّ، إنِّي أَراكَ ضَعيفًا،
وإنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحبُّ لنَفْسي، لا تأَمَّرَنَّ على اثنَينِ، ولا
تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتيمٍ». رواه مسلم ([1]).
ولأبي داود ([2]) عن بريدة رضي الله عنه مرفوعًا: «القُضاةُ ثَلاثَةٌ: واحِدٌ في الجَنَّةِ،
واثنانِ في النَّارِ، فأَمَّا الَّذي في الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ
فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجارَ في الحُكمِ فَهُوَ في النَّار،
ورَجُلٌ قَضَى للناسِ عَلَى جَهلٍ فَهُوَ في النَّارِ».
وله ([3]) عن أبي هُريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن أَفْتى فُتْيا بغير علمٍ كان
إثمُ ذلك على الذي أَفْتاهُ».
****
أبوذر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهاد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أراكَ ضَعيفًا» وضعفه هنا ليس في دينه ولا في أمانته، وإنما في تحمُّل أعباء الولاية ومواجهة المشكلات، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفسي» وهذا القول يدل على أنَّ من تولى شيئًا يجب أن يكون ناصحًا في ولايته، ثم قال: «لا تأَمَّرنَّ على اثنين» فكيف بالإمارة على جماعة أو دولة؟ «ولا تَولَّينَّ مالَ يَتيمٍ»، لأنَّ مال اليتيم يجب حفظه، فالواجب أنْ يتولَّى عليه من هو أهل لحمايته وله القدرة على تنميته.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1826).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد