باب ما جاء في لعن المسلم
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعًا: «لَعْنُ المُؤْمنِ كَقَتْلِه»
أخرجاه ([1]).
وللبخاريِّ ([2]) عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أنَّهم ضَرَبوا رَجُلاً قد شَرِبَ الخَمرَ، فلما انصرفَ قال بعضُ القومِ: أخزَاكَ
اللهُ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَقولوا هذا، لا تُعِينُوا عليهِ
الشَّيْطَانَ».
****
تقدَّم أن اللعن مطلقًا كبيرة من كبائر الذنوب،
سواء لعنُ الإنسانِ أو الحيوانِ أو أي شيء آخر، ولكن لعن المسلم خاصة من أشد
الكبائر، فالمسلم له حُرمة وحق وكرامة عند الله عز وجل فلا يجوز أن تدعو عليه
باللعن، وقد علمت معناه، فأنت لا ترضى أن يلعنك أحد، فكيف تلعن أخاك المسلم؟!
وفي حديث ثابت قال صلى الله عليه وسلم: «لَعْن المؤمن كقَتْله» أي: إذا قلت لأخيك: لعنك الله، فكأنما قتلته، وقَتْلُ المؤمنِ جريمة عظيمة رتَّب الله عليها عقوبات شديدة، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾[النِّسَاء: 93] فقد اشتملت هذه الآية على أنواع من الوعيد الشديد، والعياذ بالله، فلعن المسلم مثل قتله في الإثم، نعم هو لا يوجب القصاص ولا الدِّيَة ولا الكفارة، لكنه مثل القتل في الإثم الذي يستحقه عند الله سبحانه وتعالى لأنك إذا قتلته فقد أخرجته من الحياة، وإذا لعنته فقد
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6652)، ومسلم رقم (110).
الصفحة 1 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد