أخرجته من رحمة
الله، فهذا وجه مشابهة لعن المؤمن بقتله، كل منهما إخراج، إما من الحياة إلى
الموت، وإما إخراج له من الرحمة إلى العذاب، فالواجب على المسلم أن يُنزِّه لسانه
عن اللعن، لأنه كبيرة من كبائر الإثم، واللعن وإن كان منهيًّا عنه مطلقًا، إلاّ
أنه في حق المؤمن أعظم حرمة، لكرامة المؤمن على الله.
وأما حديث أبي هريرة عند البخاري، وفيه: «أنهم ضربوا رجلاً قد شرب الخمر»، فالمسلم ليس معصومًا فقد يقع في الذنوب، وتغلبه نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان، فقد يقع منه فعل بعض المحرمات وبعض الكبائر كشرب الخمر، وهذا لا يخرجه من الإسلام أو الإيمان كما تقول الخوارج، بل هو مؤمن، ناقص الإيمان، ويُقام عليه الحد تعزيرًا له على هذه الجريمة، وزجرًا له ولغيره من الوقوع فيها، لأنَّ شرب المسكر جناية على العقل، وقد جاء الإسلام بحماية الضرورات الخمس التي منها حفظ العقل، فإذا شرب ما يفسد عقله، فإنه يُجلد حمايةً لعقله الذي كرّمه الله به، وميَّزه به عن غيره من المخلوقات، والذي هو مناط التكليف والأوامر والنواهي، فإذا جنى عليه بشرب الخمر فإنه يقام عليه الحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد الشارب نحوًا من أربعين، ولما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثرُ شرب الخمر، لأنه في عهده اتَّسعت رُقعة الخلافة، وكثر الذين دخلوا في الدين، وصار يحدث منهم ما يحدث، وكثرت الرعيّة، وكان منهم من لا يكون منضبط الإيمان لحداثة قربه وعهده بالإسلام، ولما كثر شرب الخمر
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد