وقوله: «مَنْ ادَّعى
إلى غَيْرِ أبيه وهو يَعلَمْ» أي أنَّ العقوبة تترتب عليه إذا كان يعلم أباه،
أما إذا كان لا يعلم أباه ثم تحرّى فهذا لا يأثم، فالذي يعرف نسبه ونسب عائلته ثم
يدّعي إلى غير أبيه، يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو متوعد بالحرمانِ من
الجنة والعياذ بالله.
وقوله: «لا تَرغَبُوا
عن آبائكُم» أي: تتركوا الانتساب إلى آبائكم وتنتسبون إلى غيرهم من أجل أمر من
الأمور، فهذا لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه محاذير وأضرار وخديعة للناس.
ومعنى «رغب عنه»،
أي: تركه، وأمّا معنى « رغب فيه »يعني: أنه يُحبه ويرضاه، فالمعنى هنا: لا تتركوا
الانتساب إلى آبائكم، لتنتسبوا لغيرهم.
ومعنى «فهو كافر»
المقصود الكفر العملي وليس الكفر المخرج من الملَّة: الاعتقادي، فدلَّ على أنَّ
هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب.
وقوله: «مَن ادَّعى إلى غَيْرِ أبيه، أو انتَمى إلى غَيْرِ مَواليه» من ادَّعى إلى غير أبيه سبق بيانه، أما من انتمى إلى غير مواليه، فلأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ»([1])، أي: ميراثه، فالولاء لا يجوز تغييره، فمن أعتق شخصًا فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء أو يهبه لغيره، وإنما يكون لعتقه، فإنَّ ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى انتقاله، وقد كانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (456)، ومسلم رقم (1504).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد