×
شرح كتاب الكبائر

أو الخضراوات أو غير ذلك، فلابدَّ للمسلم أن يتقي الله في بيعه وشرائه ومعاملاته ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء.

وقوله تعالى: ﴿فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ أي: فليقضه دَيْنُه، فإذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن رهان وأتمن البائعُ المشتري بعضهما، فإنه يجب على المشتري أن يؤدي أمانته ويتقي الله ربه، وفي الآية دليل على التوثيق، والتوثيق يكون أولاً بالكتابة، وثانيًا بالإشهاد، وثالثًا بالرهن، ثم إذا لم توجد هذه الأمور ووثق البائع بالمشتري فعلى المشتري أن يدفع الثمن بسهولة من غير مماطلة ولا جحود للحق، قال تعالى: ﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ[البَقَرَة: 283] ثم قال: ﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ[البَقَرَة: 283] هذا توجيه من الله للناس في معاملاتهم بأن يَبْنُوها على التوثيق، فإن فرَّطوا فإن الله بما يعملون عليم، لا يخفى عليه خافية، وليعلم الظالم أن المظلوم الذي أُخذ حقه سيبقى حقه في رقبته، فإن لم يدفع إليه، ولم يسامح الذي له الحق، فإنَّه يأخذه يوم القيامة من حسناته إن كان له حسنات. وإلاَّ من سيئات المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار كما في الحديث.


الشرح