والثاني: «رجل باع
حرًّا فأكل ثمنة» الأصل في بني آدم الحرية، لأن الله تعالى خلقهم لعبادته، لكن إذا حصل قتال
بين المسلمين والكفار وأُسِرَ الكفار وفيهم نساء وأطفال فإنهم لا يُقتلون، وإنما
يُسْتَرقّون، ويستقر الرقُّ عليهم وعلى فروعهم، ولا يرتفع إلاَّ بالعتق، فالرِّق
في الإسلام حكم شرعي لا ينكره إلاَّ جاهل أو ملحد، أما الرِّق غير الشرعي وهو
السلب والسرقة ونهب الذراري ثم بيعها فهذا حرام، ومن فعلَه فقد أتى كبيرة من كبائر
الذنوب، ولا يجوز للمرء أن يرقق نفسه ويوافق على أن أحدًا يتملكه بغير الرق الشرعي
لأنه عبد لله، ففي هذا الحديث أنَّ مَن باع حرًَّا فقد مَنَعه وحَرَمه التصرُّف فيما
أباح الله له، وألزمه حالَ الذلَّة والصغار، وهذا ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر
الذنوب.
والثالث: «رجلٌ
استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يؤته أجره» فيه دليل على أن الأجرة
تُستحق بالعمل، فكل من استخدم أجيرًا ولم يعطه أجرته فكأنه استعبده، وهذا كبيرة من
كبائر الذنوب التي يجب التحذير منها لما يترتَّب عليها من الوعيد الشديد.
*****
الصفحة 2 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد