×
شرح كتاب الكبائر

وقوله رحمه الله: «باب ما جاء في قذف المحصنات» يعني من الوعيد في الكتاب والسنة في هذا الأمر الفظيع.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ، أي: العفيفات و﴿ٱلۡغَٰفِلَٰتِ أي: البعيدات عن هذه الأمور، النزيهات عن الفواحش، والنزيهات في أعراضهن، و ﴿ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فالمؤمن له حرمة سواء كان ذكرًا أو أنثى، وقد جاءت الشريعة بحفظ الأعراض وصيانتها من أن تنتهك أو تقذف، والمؤمن حرام دمه وماله وعرضه، كما جاء في الحديث: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرامٌ دَمُه وَمالَه وعِرْضُه»([1])، ولذلك فإنَّ قذف المسلم بالفاحشة جريمة رتَّبَ الشارع عليها الحدَّ والعقوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم وأعراضَكُم عَلَيكُم حَرامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذا، في بَلَدِكُم هذا، في شَهرِكُم هذا»([2])، فالمؤمن يهون عليه ماله، أو قد يهون عليه أن يقتل، لكن لا يهون عليه عرضه، لذلك فإن الإسلام جعل المحافظة على العرض من الضرورات الخمس: وهي حفظ الدِّين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العَرْض، ودين الإسلام أمر بالستر، حتى لو وقع مِنَ المسلم شيء من هذه الأمور، فالواجب ستره، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسلمًا سَتَرَهُ الله في الدُّنيا والآخِرَة»([3])، أي: الواجب ستره مع نصيحته، وعـدم إشاعة ما حدث منه بين الناس حتى لا يكون من الذين


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (2564).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (67)، ومسلم رقم (1679).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (2442)، ومسلم رقم (2580).