الموبقة السابعة: «وقذف
المُحْصَناتِ الغافلات المؤمنات»وهذا محل الشاهد من الحديث، وهو: رمي
المحصنات بالزنى، وهن عفيفات عنه غافلات، بعيدات عن الريبة، وقوله: «المؤمنات»
لأنَّ المؤمنة لا يمكن أن تفعل الزنى، فالأصل في المؤمن البراءة والخير، فلا يجوز
أن يلطَّخ بجريمة دون تثبُّت ودون بيِّنة، لأنَّ مجرَّد الاستناد على قول الناس لا
يُعتدُّ به، وبالتالي فلا يجوز أن تُشاع الفاحشة، ويقال: هكذا سمعنا الناس يقولون،
فإن حديث الناس لا يعتبر مستندًا أو بيّنة يُقام على أساسه الحدُّ، وإنما يعتبر
هذا الكلام قذفًا أو اتهامًا والعياذ بالله فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن هذه
الجريمة الخطيرة، فالله عز وجل رتَّب على جريمة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات
عقوبة في الدنيا: وهي أن يجلد ثمانين جلدة موجعة تتوارد على جسده، حتى يلتهب جلده،
ويكون الجلد على مرأَى من الناس حتى يكون رادعًا لمن تسوِّل له نفسه أن يقع في
أعراض الناس، ولأجل أن يشعر بالخزي أمام الناس، وأما عقوبة الآخرة: فهي اللعن
والطرد والإبعاد من رحمة الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ
لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣ يَوۡمَ
تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ وَأَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ﴾[النُّور: 23-24]، هذه هي عقوبة القاذف، وكما قلنا فهذا ليس خاصًا بقذف
النساء، بل وقذف الرجال كذلك.
*****
الصفحة 9 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد