الذي يتولاّه ويربيه
قد مات، فأصبح ماله عُرضةً للضياع لأنه قاصر، فيحتاج إلى وليٍّ ناصحٍ يحفظ له
ماله، فدل ذلك على عظم حرمة مال اليتيم، وعلى عدم الاعتداء عليه أو التساهل في
المحافظة عليه وصيانته، فيجب أن يُبادر الثقات لِيَلوا أمر اليتيم حتى يكبر ويأخذ
ماله، فمن استغل ضعف وغفلة اليتيم وعدم إدراكه، فأكل ماله، فقد ارتكب كبيرة من
الموبقات، وهي قرينة لأكل الربا، وقرينة للشرك والسحر، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ﴾ [النِّسَاء: 6]، أي: يستغل ضعف
وصغر اليتيم ليأكل ماله، وهذا لا يجوز.
الموبقة السادسة: «التَّولي يوم الزَّحفِ»، وهو: الفرار من قتال الكفار، فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت ولا ينهزم من أرض المعركة، سواء انتصر أو استشهد، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [الأنفَال: 15-16]، وهذه إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على الأعيان، فمن حضر القتال وهو يقدر عليه، لم يجز له أن ينهزم، بل عليه أن يثبت ويقاتل، حتى لو قتل فهو شهيد، قال تعالى: ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓۚ﴾ [القَصَص: 60] وإن انتصر فهذه نعمة من الله، ولهذا قال سبحانه: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ﴾، أي: لا تفروا وتتركوا أصحابكم، ثم استثنى ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ﴾ أي ينحرف للقتال في جهة أخرى من جهات المعركة ﴿أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ﴾: لينظم إلى جيش المسلمين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد