ثم ذكر المصنف رحمه الله أنَّ هذا الحديث له
شاهد يعضده ويقويه عند أحمد وأبي داود وغيرهما، وهذا يدلُّ على سعة اطلاعه ومعرفته
بالأدلة التي يسوقها في أبواب هذا الكتاب.
وفي حديث أبي برزة
عند مسلم أن امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، فلعنت
ناقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَصحبنا ناقةٌ عليها لعنة»، وورد
عنده من طريق أخرى من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه قال: «خُذوا ما
عليها ودَعُوها فإنَّها مَلْعونةٌ» وفي رواية أخرى عند أحمد([1]) قال عمران: فكأني
أنظر إليها تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وهذا يدلُّ على أنه لا يجوز لعن
البهائم، فكيف بلَعْنِ المسلم.
*****
([1]) أخرجه: أحمد رقم (19870).
الصفحة 3 / 532
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد